أحمد بن عبد الرزاق الدويش

327

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

{ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } ( 1 ) إلى قوله سبحانه : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ } ( 2 ) فدلت الآية بعمومها على جواز نكاح المسلم لنساء أهل الكتاب ، بشرط أن يكن محصنات ، وهن الحرائر العفيفات ، ولا يخفى على المسلم أن توفر هذا الشرط في نساء أهل الكتاب اليوم نادر ، فيجب على المسلم في هذا الحذر من التفريط في هذا الشرط ؛ لأن في ذلك فسادا على الفراش والأولاد لا يخفى ، وعدم توفر هذا الشرط مفسد لعقد النكاح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز نكاح الإماء السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 2875 ) س 4 : هل يجوز أن يتزوج حر جارية ؟

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 5 ( 2 ) سورة المائدة الآية 5